السيد عبد الأعلى السبزواري

70

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

تصرفا ماليا [ 28 ] . الثالث : أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة [ 29 ] . الرابع : أن يكون مشاعا بينهما ، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع - كالذي حصل أولا - والآخر بنوع آخر ، أو شرطا أن يكون ما حصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح [ 30 ] . الخامس : تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك فلو قال ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل [ 31 ] . السادس : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل [ 32 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المزارعة والمساقاة : 3 . ( 2 ) تقدم في ج : 17 صفحة : 8 .